الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيء ، والدنيء بالشريف ، والعربي بالعجمي ، والعجمي بالعربي .

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم وقال - صلى الله عليه وسلم - : ائتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم .

[ ص: 10 ] وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع : من له علي مظلمة أو له قبلي حق فليقم ليأخذ حقه فقام له رجل يقال له عكاشة ، فقال : لي عليك مظلمة ضربتان بالسوط على بطني يوم كذا ، فكشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بطنه وقال : قم فاقتص ، فبكى الرجل ، وقال : عفا الله عنك يا رسول الله .

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنما هلك من كان قبلكم بأن الشريف كان إذا أتى الحد لم يحد وحد الدنيء .

وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد ، والمسلمين مع المعاهدين ، فهو عندنا معتبر ، وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه .

وأصل التكافؤ في الحرية على ما سيأتي بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية