الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فيكون الأب ضامنا لنصف الدية ، ولا قود عليه : لأنه لا قود للابن على أبيه ، وعلى الجارح القود في النفس قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون ، فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية : لأنه أحد القاتلين ، وعليه الكفارة لأن جرحه صار نفسا .

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون .

ففي ضمان الأب لها وجهان :

أحدهما : يضمنها تغليبا لحسن النظر بمقصود ولايته ، فعلى هذا في وجوب القود على الجارح قولان :

أحدهما : عليه القود ، إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون .

والوجه الثاني : أن الأب ضامن لها تغليبا للفعل المضمون ، فعلى هذا يجب على الجارح القود في النفس قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون ، وكذلك لو تولاها من أمره الأب : لأن للأب في النظر على ولده ما ليس لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية