الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يتولاها الإمام ، أو من يقوم مقامه من خلفائه ، أو من يأمره الإمام بها : لأن أمر الإمام مطاع ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود : لإقدامه على ما لا نظر له فيه ، فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله ، والكفارة ، وعلى الجارح القود في النفس : لأنهما قاتلا عمد .

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة :

أحدهما : عليه وعلى الجارح القود : فإن عفا عنهما كان على كل واحد منهما نصف الدية حالة في ماله والكفارة .

والقول الثاني : لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية ، وأين تكون ؟ على قولين :

أحدهما : في ماله مع الكفارة .

والثاني : في بيت المال ، والكفارة في ماله لو عزر فتلف المعزر ، فأما الجارح فعليه القود قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون .

[ ص: 52 ] فأما المأمور بها من قبل الإمام فمنسوب الفعل إلى الإمام لما يجب على المأمور من التزام طاعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية