الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم إكراه الإمام فكذلك الحكم فيمن استخلفه الإمام وولاه إذا أكره رجلا على القتل كان الحكم فيه كالحكم في إكراه الإمام في وجوب القود على الآمر ، وفي وجوبه على المأمور قولان ، لأن طاعة من استخلفه الإمام تلزم كلزوم طاعة الإمام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصى أميري فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله .

واختلف أصحابنا في الإكراه على القتل بماذا يكون ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل ، أو ضرب أو حبس أو أخذ مال ، كالإكراه في الطلاق والبيع على ما قدمناه .

[ ص: 76 ] والوجه الثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل ، أو بما أفضى إليه من قطع أو جرح ، ولا يكون الضرب والحبس ، وأخذ المال فيه إكراها ، لأن حرمة النفوس أغلظ من حرمة الأموال ، فاقتضى أن يكون الإكراه على القتل أغلظ من الإكراه فيما عداه .

واختلف أصحابنا في إكراه الإمام على قتل الظلم هل يخرج به من إمامته ؟ على وجهين : حكاهما ابن أبي هريرة .

وكذلك في ارتكابه للكبائر الذي يفسق بها .

أحد الوجهين : أنه يخرج من الإمامة لقول الله تعالى : إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين [ البقرة : 124 ] .

والوجه الثاني : أنه لا يخرج بها من الإمامة حتى يخرجه منها أهل الحل والعقد ، لانعقادها بهم ، وعليهم أن يستتيبوه فإن تاب إلا خلعوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية