فصل :  
فأما السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ  ، فالقود عليه إذا قتل واجب لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرجه  
المزني   عن  
الشافعي   في القديم أن ظهار السكران لا يصح ، وطلاقه لا يقع ، فلا يجب عليه على هذا القول إن صح تخريجه قود وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابنا ، وإنما هو مذهب  
المزني   لم يروه عن  
الشافعي   سواء في قدم ولا جديد ، فيقال فيه قولا واحدا .  
فأما النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله  فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه ، وعليه الدية مخففة على عاقلته ، لأنه خطأ محض ، وكذلك المغمى عليه لا قود عليه ، فأما من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق ، وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه ، وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي وجوب القود عليه وجهان : 
أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما .  
والوجه الثاني : لا قود عليه ، لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من الطرب الداعي إليه في حال من شرب ما أزال العقل ، وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى فيه ، وأنه نادر من فاعليه .