الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال :

أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور : إما القود ، أو الدية أو العفو عنهما .

والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال ، وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين : القود ، أو الدية ، وهل له الخيار في العفو عنه ؟ على وجهين :

أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة .

والثاني : لا خيار له في العفو عنهما : لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير بدل .

والحال الثالثة : أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة [ ص: 102 ] فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقود ، لأنه لا ينفرد بالميراث ، وشريكه في استيفائه الإمام ، لأن باقي التركة ميراث لبيت المال .

فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجب ، وإن أراده أحدهما دون الآخر سقط ، واستحق الدية ، وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفو ، وفي خيار الإمام في حق بيت المال فيهما وجهان على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية