الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
دخول المستحاضة المسجد .

فأما المستحاضة إذا أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث ، وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفا من تنجيس المسجد بدمها ، كالأطفال والمجانين الذين لا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جنبوا مساجدكم مجانينكم ، وأطفالكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية