الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان الجاني قد قطع يد المجني عليه وقتله ، فأراد الولي أن يقتص من القطع والقتل جاز أن يتولى القتل بنفسه ولم يجز أن يستوفي القطع بنفسه ، وإذا منع من القطع والقتل كان له أن يستنيب فيه من يشاء من غير اعتراض إذا اجتمع فيه أمران : الإماتة ، وشروط الاستيفاء . فلو بادر الولي وقد عدم شروط الاستيفاء فاقتص بنفسه من النفس والأطراف لم يضمن قودا ولا دية ، لأنه استوفى ما استحق ويعزره الحاكم لافتياته . ولو كان الولي من أهل الاستيفاء فامتنع من استيفائه بنفسه لم يجبر عليه وجاز أن يستنيب فيه ، فإن استناب وإلا اختار له الحاكم من ينوب عنه في مباشرة الاستيفاء ، فإن لم يستوفه النائب إلا بأجرة أعطي أجرته من بيت المال ، لأنه من المصالح العامة ، وإن لم يكن في بيت المال ما يعطاه كانت أجرته في مال المقتص منه [ ص: 112 ] دون المقتص له .

وقال أبو حنيفة : تكون الأجرة في مال المقتص له دون المقتص منه ، وسيأتي الكلام معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية