الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولا تقتل الحامل حتى تضع ، فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي أن لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت ( قال المزني ) رحمه الله : إذا لم يوجد للمولود ما يحيا به لم يحل عندي قتله بقتل أمه حتى يوجد ما يحيا به فتقتل .

قال الماوردي : إذا وجب القصاص على حامل أو وجب عليها وهي حائل فحملت ، لم يجز أن يقتص منها حاملا حتى تضع لقول الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل [ الإسراء : 33 ] وفي قتل الحامل سرف للتعدي بقتل الحمل معها ، ولأن الغامدية أقرت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالزنا وهي حامل ، وقالت : طهرني يا رسول الله فقال لها : اذهبي حتى تضعي حملك وأمر عمر برجم امرأة أقرت بالزنا وهي حامل فردها علي ، وقال لعمر رضي الله عنهما : إنه لا سبيل لك على ما في بطنها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .

وقيل : بل كان القائل ذلك معاذ بن جبل ، فقال له عمر : كاد النساء يعجزن أن يلدن مثلك . والأول أشهر ولأنه قد تقابل في الحامل حقان :

أحدهما : يوجب تعجيل قتلها وهو القصاص .

والثاني : استبقاء حياتها وهو الحمل ، فقدم حق الحمل في الاستيفاء على حق القصاص في التعجيل لأن في تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء الحقين ، فكان الإنظار أولى من التعجيل ، وسواء كانت في أول الحمل أو في آخره ، علم ذلك بحركة الحمل أو لم يعلم إلا بقولها ليستبرأ صحة دعواها .

وقال أبو سعيد الإصطخري : لا تقبل دعواها للحمل حتى يشهد به أربع نسوة عدول ، ويعجل قتلها إن لم يشهدن لها ، وهذا خطأ لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر [ البقرة : 228 ] فكان هذا الوعيد على ما وجب من قبول قولها فيه ، وتحلف عليه إن اتهمت ، فإذا وضعت حملها أمهلت حتى ترضع ولدها اللبأ الذي لا يحيا المولود إلا به ، ويتعذر وجوده من غيرها في الأغلب ، فإذا أرضعته ما لا يحيا إلا به لم يخل حاله في رضاعه من أربعة أقسام :

أحدها : أن لا يوجد له مرضع سواها ، فالواجب الصبر عليها حتى تستكمل رضاعة حولين كاملين ، لأنه لما أخرناها لحفظ حياته حملا فأولى أن نؤخرها لحفظ [ ص: 116 ] حياته مولودا ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للغامدية حين عادت إليه بعد وضع حملها : اذهبي حتى ترضعيه حولين كاملين .

والقسم الثاني : أن يوجد له مرضع قد تعينت وسلم إليها ملازمة لرضاعه فيقتص منها في الحال ، وإن كانت في بقية نفاسها ، لأنه لم يبق للولد عليها حق ولا لحياته بها تعلق .

والقسم الثالث : أن يوجد له من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام ، أو يوجد له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها ولا يوجد لرضاعه أحد النساء ، فيقال لولي القصاص : الأولى بك أن تصبر عليها لتقوم برضاعه ، لئلا يختلف عليه لبن النساء إذا لم يترتب له إحداهن ، أو يعدل به إلى لبن بهيمة ولبن النساء أوثق له ، ولا يلزمك الصبر ، لأن فيما يوجد من لبن البهيمة ومن لا يترتب له من النساء حفظ لحياته فإن صبر مختارا أخر قتلها ، وإن امتنع وطلب التعجيل قتلت ولم تؤخر ، وهو معنى قول الشافعي : فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت . وليس كما توهمه المزني أنه أراد إذا لم يوجد له مرضع أبدا .

والقسم الرابع : أن يعلم أنه سيوجد له مرضع يترتب لرضاعه ، ولكن لم يتعين في الحال ولا تسلمته ، ففي تعجيل قتلها قبل تعيين مرضعة وتسليمه وجهان :

أحدهما : وهو أظهرهما : تعجيل قتلها ، إلا أن يرضى الولي بإنظارها إلى تعيين المرضع وتسليمه لأننا لا نأمن على المولود من تلف النفس .

والوجه الثاني : يجب تأخير قتلها حتى يتعين المرضع وتتسلمه ، رضي به الولي أو لم يرض : لأنه ربما تأخر تعيين المرضع وتسليمه إليها زمانا لا يصبر المولود فيه على فقد الرضاع فيتلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية