الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله : فإن مات المقطوعة يده الأول بعد أن اقتص من اليد فقياس قول الشافعي عندي أن لوليه أن يرجع بنصف الدية في مال قاطعه لأن المقطوع قد استوفى قبل موته ما فيه نصف الدية باقتصاصه به قاطعه .

[ ص: 124 ] قال الماوردي : وصورتها في رجل قطع يد رجل وقتل آخر فقطعت يده قصاصا للأول ، وقتل قودا للثاني ثم مات الأول من سراية يده ، صار القطع قتلا وقد فات القود في النفس بالقود الثاني فوجب للمقطوع دية نفسه بسراية القطع إليها ، وقد أخذ بالاقتصاص من يده ما يقابل نصف دية نفسه ، فوجب أن يرجع وليه في تركة الجاني بنصفها ليصير مستوفيا بالقطع والأخذ بما يقابل جميع دية النفس ، ولو كان الجاني قطع من الأول إحدى أصابعه وقتل آخر فاقتص للأول من إصبعه ، وقتل للثاني ثم مات الأول من سراية إصبعه كان لوليه أن يرجع في تركة الجاني تسعة أعشار دينه لأنه قد استوفى بقطع الإصبع عشرها ، فصار مستوفيا لجميع الدية ولو كان الجاني قطع يدي رجل ثم قتل آخر فقطعت يداه للأولى وقتل للثاني ثم سرت يد المقطوع إلى نفسه فمات فلا شيء لوليه ، لأنه قد استوفى بقطع اليد كمال الدية ، لأن في اليدين جميع الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية