الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قطع إحدى يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إلى نفسه فمات كان لوليه أن يقتص من نفس القاطع ، لأن القطع صار قتلا ، فإن عفا عن القود في النفس إلى الدية كان له الرجوع بنصف الدية ، لأنه قد استوفى بقطع اليد ما يقابل نصف الدية ، فصار مستوفيا لجميع الدية ، ولو كان المقطوع يده ، أخذ دية يده ولم يقتص ثم سرى القطع إلى نفسه فمات سقط القود في النفس ، لأن عدوله إلى دية القطع عفو عن القود في النفس ، ولو قطع يدي رجل فاقتص منهما ثم سرى القطع إلى نفسه فمات ، كان لوليه القصاص في النفس ، فإن عفا إلى الدية لم يستحقها ، لأنه بقطع اليدين قد استوفاهما ، وهذا موضع يجب فيه القود ولا تجب فيه الدية ، وهو نادر .

ولو كان المقطوع أخذ دية يده ثم سرت إلى نفسه لم يكن لوليه قود ولا دية ، لسقوط القود بدية القطع واستيفاء دية النفس بدية اليدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية