الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان كف المقطوع ناقصة الأصابع وكف القاطع كاملة الأصابع لم يقتص من كفه الكاملة بكف ناقصة ، ويلزم أبا حنيفة أن يقول بهذا كما قاله في نقصان كف القاطع وكمال كف المقطوع ، فإن قاله فقد جرى فيهما على قياس ، وإن لم يقله .

[ ص: 162 ] فقد ناقض ومذهبه في الموضعين مسمى على القياس .

فإذا كانت كف المقطوع ناقصة إصبعا : سقط القصاص في كف القاطع لزيادة أصبعه التي لا قصاص فيها ولا يمكن استيفاؤها مع قطع الكف ، فوجب استبقاء الكف لحفظ الإصبع الزائدة ، واقتص من أصابعه التي للمقطوع مثلها ، واستبقى للقاطع الأصبع التي فقدت من المقطوع ، وأخذ منه أرش الكف المستبقاة له ، ولا يبلغ بأرشها دية إصبع ، لأنها تبع للأصابع .

التالي السابق


الخدمات العلمية