الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن كانت شلاء فله الخيار إن شاء اقتص بأن يأخذ أقل من حقه وإن شاء أخذ دية اليد .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قطع الأشل اليد يدا سليمة لم تكن الشلاء مكافئة لها لنقصها عن كمال السلامة فإن أراد المقطوع أعطي دية يد سليمة فإن أراد القصاص من الشلاء بيده السليمة كان له ، لأن أخذ الأنقص بالأكمل يجوز ، وأخذ الأكمل بالأنقص لا يجوز ، فإن أراد أن يقتص من الشلاء ليأخذ مع القصاص من الكاملة أرش النقص لم يجز ، كما لو قتل كافر مسلما فأراد ولي المسلم أن يقتص من الكافر ويأخذ فضل الدية لم يجز ، فإن خيف على القاطع الأشل إن قطعت يده الشلاء أن لا تندمل عروق الدم بالشلل الذي لا يلتحم ويتحقق تلفه لم يقتص منه ، لأنه يصير اقتصاصا من يد بنفس .

التالي السابق


الخدمات العلمية