الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان في كف الجاني شلل فعلى ضربين :

أحدهما : أن يتساوى الشللان من كف الجاني وكف المجني عليه ، فيكون الشلل من أصابع الجاني والمجني عليه في الخنصر والبنصر والباقي منها سليم فيقتص من كف الجاني لتكافئهما في الأشل والسليم .

والضرب الثاني : أن يختلف الشللان فيكون الأشل من المجني عليه الخنصر والبنصر ومن الجاني الإبهام والسبابة ، فإن رضي المجني عليه أن يأخذ الأشل بالسليم اقتص له من أصابع الجاني الثلاثة وهي الوسطى سليمة بسليمة والسبابة والإبهام شلاوان بسليمتين ، وأعطي حكومة في إصبعيه الشلاوين وإن لم يرض أخذ الأشل بالسليم اقتص له من إصبع واحدة وهي الوسطى ، لسلامتها منهما معا ، وأعطي ديتي إصبعين عشرين بعيرا في السبابة والإبهام ، لسلامتهما من المجني عليه وشللهما من الجاني ، وأعطي حكومة إصبعين شلاوين لنقصهما من المجني عليه وسلامتهما من الجاني ، ويدخل في دية السليمتين ما تحتهما من الكف ، وفي حكومة الشلاوين ما تحتهما من الكف في سقوط حكومة ما تحت المقتص منها وجهان على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية