الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يتماثل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع الإبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفى القصاص في الأصل والزيادة .

والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع [ ص: 180 ] خنصره والزائدة من المقطوع مع إبهامه ، فلا قصاص في الزائدة لاختلافهما باختلاف محلهما ، ويقتص من أصابعه الخمس ، ويؤخذ منه حكومة الأصبع الزائدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية