الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ابتدأ الجاني فقطع الأنملة الوسطى من سبابة رجل ليس له عليا ، ثم قطع العليا من سبابة آخر فلا قصاص لصاحب الوسطى ، سواء اقتص صاحب العليا أو لم يقتص ، لأنه لم يستحق القصاص في الحال فلم تستحقه في ثاني حال كالعبد إذا أعتق ، وكما لو قطع إصبعا شلاء ثم شلت إصبع القاطع بعد الجناية لم يقتص منها ، وحكى ابن أبي هريرة في السليمة إذا شلت وجها ثانيا أنه يقتص منها ولا وجه له اعتبارا [ ص: 182 ] بما ذكرنا ، ولو قطعهما من رجلين في حالة واحدة وجب لصاحب الوسطى القصاص إذا استوفاه صاحب العليا ، ويصير كما لو تقدم بقطع العليا ثم الوسطى ، لأن القصاص مستحق بعد القطع والعليا بعده مستحقة القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية