الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن قلع سن من قد أثغر سنه فإن كان المقلوع سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر فيتتام طرحة أسنانه ونباتها فإن لم ينبت ، وقال أهل العلم به لا ينبت أقدناه .

قال الماوردي : أما القصاص في الأسنان فواجب بقوله تعالى : والسن بالسن [ المائدة : 45 ] .

ولرواية أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : في السن القصاص ولأن فيها منفعة وجمالا فأشبهت سائر الأعضاء .

فإن قيل : فالسن عظم والعظم لا قصاص فيه .

قيل : السن لانفراده كالأعضاء المنفردة التي يجري القصاص فيها ، وغيره من العظام ممتزج ومستور بما يمنع من مماثلة القصاص فلم يجب فيه القصاص ، فإذا ثبت وجوب القصاص فيه لم يخل حال المجني عليه بقلع سنه من أحد أمرين :

إما أن يكون قد ثغر أو لم يثغر ، والمثغور أن يطرح أسنان اللبن وينبت بعدهـا أسنان الكبر ، فإن كان مثغورا قد طرح أسنان اللبن ونبتت أسنان الكبر فقلعت سنه وجب القصاص فيها من مثلها من سن الجاني ، وأسنان الفم إذا تكاملت اثنان وثلاثون سنا ، منها أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، وأربعة أنياب ، وأربعة ضواحك ، واثني عشر ضرسا ، وهي الطواحن ، وأربعة نواجذ وهي أواخر أسنان الفم ، فتؤخذ الثنية بالثنية ، ولا تؤخذ ثنية برباعية ، ولا ناب بضاحك ، كما لا يؤخذ إبهام بخنصر ، وتؤخذ اليمنى باليمنى ولا تؤخذ يمنى بيسرى وتؤخذ العليا بالعليا ولا تؤخذ عليا بسفلى ، وتؤخذ السن الكبيرة بالصغيرة ، والقوية بالضعيفة ، كما تؤخذ اليد الصحيحة بالمريضة ، لأن [ ص: 189 ] الاعتبار بالاسم المطلق ، وإذا كان كذلك لم يخل حال السن المقلوعة بالجناية من أن تقلع من أصلها أو يكسر ما ظهر منها ، فإن قلعت من أصلها قلعت سن الجاني من أصلها الداخل في لحم العمور ومنابت الأسنان ، وإن كسر ما ظهر منها وبرز من لحم العمور كسر من سن الجاني ما ظهر منها وترك عليه ما ستره اللحم من أصلها ، فإن عفا عن القصاص إلى الدية كانت فيه دية السن خمسا من الإبل كما لو قلعها من أصلها ، لأن منفعتها وجمالها بالظاهر دون الباطن ، فإن عاد وقطع ما بطن من بقيتها كان فيه حكومة ، كمن قطع أصابع الكف وجب عليه دية كف ، فإن عاد فقطع بقية الكف كانت عليه حكومة ، ولو كان قد قطعها من أصل الكف لم يجب عليه أكثر من الدية ، ولو كسر نصف سنة بالطول ، فإن أمكن القصاص منها اقتص ، وإن تقدر كان عليه نصف ديتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية