الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون للقالع مثلها فيقاد منه .

قال الماوردي : أما السن الزائدة فهي ما زادت على الاثنين والثلاثين سنا المعدودة التي عيناها من أسنان الفم ، وتنبت في غير نظام الأسنان ، إما خارجة أو داخلة ، وتسمى هذه الزيادة سنا ثانية ، قال الشاعر :


فلا يعجبن ذا البخل كثرة ماله فإن الشغا نقص وإن كان زائدا

فإذا جنى عليها جان فقلعها لم يخل أن يكون للجاني مثلها أو لا يكون ، فإن لم يكن له مثلها فلا قود فيها ، لعدم ما يماثلها ، كما لو قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخذ [ ص: 192 ] به غير الناب ، فإذا سقط القصاص في الشاغبة فعليه فيها حكومة لا يبلغ بها دية سن غير شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة ، وإن كان للجاني سن زائدة لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلها ، فإن كانت في غير محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه مع الأسنان السفلى أو تكون من الجاني يمنى ومن المجني عليه يسرى ، أو تكون من الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيها ، لأن اختلاف محلهما يمنع من تماثلهما فإن كانت من الجاني في مثل محلها من المجني عليه ففيها القصاص ، لتماثلهما في المحل ، وسواء اتفقا في القدر والمنفعة أو تفاضلا ، لتساويهما في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة .

التالي السابق


الخدمات العلمية