فصل : قدر  
أبو حنيفة   الدية من الورق  عشرة آلاف درهم ، وعند  
الشافعي   أنها إذا تقدرت كانت اثني عشر ألف درهم ، فقوم  
الشافعي   كل دينار باثني عشر درهما ، وقومه  
أبو حنيفة   بعشرة دراهم استدلالا بقضاء  
عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - في الدية بعشرة آلاف درهم .  وبقول  
علي بن أبي طالب      - عليه السلام - : " وددت أن لي بكل عشرة منكم واحدا من بني فراس بن غنم "  صرف الدينار بالدراهم ، فدل على أن قيمة الدينار عشرة دراهم ، ولأن الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار في مقابلة عشرة دراهم ، أما الزكاة فلأن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الورق مائتا درهم .  
وأما السرقة فما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  
القطع في دينار أو عشرة دراهم     .  
ودليلنا ما روى  
سفيان بن عيينة   عن  
عمرو بن دينار   عن  
عكرمة   عن  
ابن عباس   nindex.php?page=hadith&LINKID=924479أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية اثني عشر ألف درهم  ، وحديث  
عمرو بن حزم   nindex.php?page=hadith&LINKID=924480أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية اثني عشر ألف درهم  ، ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في الدية باثني عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة ،  
وابن عباس   ،  
وأنس بن مالك   ،  
وأبو هريرة   رضوان الله عليهم ، ولم يظهر مخالف فكان إجماعا لا يسوغ خلافه .  
فإن قيل : فقد روي  عن  
عمر   أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم  ، قيل : المشهور عنه ما رويناه وقد رواه  
عمرو بن شعيب   وحضر السيرة فيه فكان أثبت نقلا وأصح عملا ، ولو تعارضت عنه الروايتان كان خارجا من خلافهم ووفاقهم ، ولكان قول من عداهم إجماعا منعقدا .  
فإن قيل : فتحمل الاثنا عشر ألفا على وزن ستة ، والعشرة آلاف على وزن سبعة ، فيكون وفاقا في القدر وإن كان خلافا في العدد .  
قيل : ليس تعرف دراهم الإسلام إلا وزان سبعة ، ولو جاز لكم أن تتأولوه على هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله فتأول من روى عشرة آلاف درهم على أنها وزن ثمانية ، ومن روى اثني عشر ألفا على أنها وزن سبعة .   
[ ص: 230 ] وقولهم : إن الدينار موضوع في الشرع على مقابلة عشرة دراهم في الزكاة والسرقة فليست الزكاة أصلا للدية ، لأن نصاب الإبل فيها خمس ، ونصاب الذهب عشرون مثقالا ، يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير ، والدية من الإبل مائة بعير تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار ، وهذا مدفوع بالإجماع ، فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب .  
وأما السرقة فالحديث فيها مدفوع والنقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلا لغيره وقد روينا أنه قال : " القطع في ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم " فأما  
المزني   فإنه قال : ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين :  
أحدهما : أن يكون القديم أشبه بالسنة فيكون اختيارا له .  
والثاني : يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسنة فيكون اختيارا له والله أعلم .