الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا جرحه جائفة ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكينا ، فلا يخلو حال الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام :

أحدها : أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه ، لأنه ما جرح ، ويعزر أدبا للأذى .

والقسم الثاني : أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقها ، فعليه في زيادة سعتها إذا كان ظاهرا أو باطنا دية جائفة ، لأنه قد أجافه ، وإن اتصلت بجائفة غيره ، فإن اتسعت في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة ، لأنه جرح لم يستكمل جائفة .

[ ص: 242 ] والقسم الثالث : أن يؤثر في عمقها ولا يؤثر في سعتها فيلذع بعض أعضاء الجوف من كبد أو طحال فعليه في لذع ذلك وجرحه حكومة .

والقسم الرابع : أن يؤثر في سعتها ويؤثر في عمقها ، فيلزمه دية جائفة في زيادة سعتها ، وحكومة في جراحة عمقها ، فإن قطع بها معا ، أو حشوته صار موجا قاتلا يلزمه القود في النفس أو جميع الدية ، ويكون الأول جارحا جائفا يلزمه ثلث الدية ، ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية