الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها بعد الخياطة من أحد أربعة أقسام :

أحدها : أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة ، ويعزر أدبا للأذى ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة .

والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنها ، فقد صار جائفا وعليه دية الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة ، لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل الجناية ، كما لو أوضح رأسه فاندمل ، ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها .

والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرها ، فيلزمه حكومة في فتح ما التحم من باطنها ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة ، لأنه ما التزم في محله غرما سواء .

والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنها ، فتلزمه حكومة في فتح ما التحم من ظاهرها ، ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة الخياطة ، لدخوله في حكومة محله .

التالي السابق


الخدمات العلمية