الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما باليدين من الشلل ففيه قولان :

أحدهما : عليه الدية كاملة كما يلزمه في شلل اليدين الدية .

والقول الثاني : عليه حكومة ، لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم منافع اليد بالشلل سواء ، فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين :

أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت .

والقول الثاني : فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة ، ولا يجتمع فيها ديتان إحداهما بالاستحشاف ، والأخرى بالقطع ، ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة ، فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في الاستحشاف كانت الدية في القطع .

[ ص: 244 ] وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب في الحالين إلا حكومة إحداهما بالاستحشاف والأخرى بالقطع ، تستوفي بالحكومة جميع الدية لا يجوز نقصانها ، ويجوز زيادتها ، وهذا فاسد ، لأنه لا بد أن يجري على إحدى الحكومتين حكم الجناية على الصحة ، وذلك موجب لكمال الدية .

فأما إذا جنى على أذنه فاسود لونها ففيها حكومة كما لو جنى على يده ، لأن سواد اللون في الأبيض شين ، وكذلك بياض اللون في الأسود شين ، والحكومة في الحالين واجبة وإن كانت المنافع باقية .

التالي السابق


الخدمات العلمية