الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه لزمته ديتان :

إحداهما : في الأذنين .

والأخرى : في السمع ، لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين ، وخالف قلع العين إذا ذهب ضوؤها فلم تلزمه إلا دية واحدة ، لأن محل الضوء في العين ، ومحل السمع في غير الأذن ، ولذلك كملت الدية في أذن الأصم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية