الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ضرب عينه فأشخصها لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بصرها باقيا بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح الإشخاص ، ولا قصاص فيه لتعذره ، ولا شيء عليه في البصر لبقائه .

والقسم الثاني : أن يذهب بصرها ، فيلزمه جميع ديتها ، ويجوز أن يقتص منه في ذهاب البصر دون الإشخاص ، لأن القود فيه غير ممكن .

والقسم الثالث : أن يذهب بعض بصرها فيلزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من بصرها أو حكومة إشخاصها ، ولا يجمع عليه بينهما ، لاجتماع محلهما ، ويكون أقلهما داخلا في الأكثر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية