الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي الجفون إذا استؤصلت الدية وفي كل [ ص: 257 ] واحد منهما ربع الدية لأن ذلك من تمام خلقته وما يألم بقطعه .

قال الماوردي : أما جفون العينين فهي أربعة تحيط بالعينين من أعلى وأسفل ، وتحفظهما من الأذى ، وتجلب إليهما النوم ، ويكمل بهن جمال الوجه والعين ، وفيها إذا استؤصلت الدية تامة .

وقال مالك : فيها حكومة ، لأن مقادير الديات موقوف على النص وليس فيها نص ، ولأنها تبع للعينين فلم تجب فيها الدية الواجبة في العينين ، لأن حكم التبع أخف من حكم المتبوع .

ودليلنا ما رواه بعض أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن حزم : وفي الجفون إذا استوصلت الدية وليس بمشهور عند أصحاب الحديث ، ولأنها من تمام الخلقة فيها منفعة وجمال تألم بقطعها ويخاف على النفس من سراية الجناية عليها ، فوجب أن تكمل الدية فيها كسائر الأعضاء ولا يمتنع ، وإن كانت تبعا أن تساوي متبوعا في الدية إذا اختصت بزيادة جمال ومنفعة كالأنف في الشم ، والأذنين في السمع ، فإذا ثبت أن فيها الدية فسواء استوصلت من صغير أو كبير أو بصير ، لأن للضرير بها منفعة وجمالا وإن كانت منفعة البصر بها أعم .

فأما القود فإن أمكن فيها ولم يتعد ضرره إلى العينين وجب وإن لم يمكن سقط ، فإن قلع جفنا واحدا ففيه ربع الدية ، لأن كل ذي عدد من الأعضاء إذا كملت فيه الدية تقسطت على عددها كاليدين في تقسيط ديتها على الأصابع ، وتقسط دية الإصبع على الأنامل ، وسواء كان الجفن أعلى أو أسفل ، وفي الجفنين نصف الدية ، وفي ثلاثة جفون ثلاثة أرباع الدية ، فلو جنى على عينيه فقطع جفونهما وأذهب بصرهما لزمته ديتان .

إحداهما : في الجفون .

والأخرى : في العينين ، كما لو قطع أذنيه وأذهب سمعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية