الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي الشفتين الدية إذا استوعبتا وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى اليمن وفي الشفتين الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة وجمال ، يألم بقطعهما ويخاف من سرايتهما فأشبها اليدين والرجلين ، وسواء في ذلك الغليظتان والدقيقتان ، والطويلتان والقصيرتان ، من ناطق أو أخرس ، ذي أسنان وغير أسنان ، وفي إحدى الشفتين نصف الدية ، ولا فضل للعليا على السفلى ، وحكي عن زيد بن ثابت أن في السفلى ثلثي الدية ، وفي العليا ثلثها ، لأن السفلى أنفع من العليا ، لحركتها ودورانها ، وحفظ الطعام والشراب بها ، وما فيها من حروف الكلام الشفوية ، وهذا يفسد من وجهين :

أحدهما : أن لكل واحدة منهما منفعة ليست للأخرى فصارتا متساويتين .

والثاني : لأن تفاضل المنافع في الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها في الديات كالأصابع والأسنان ، فإن قطع النصف من إحدى الشفتين كان عليه ربع الدية ، وإن قطع أكثر أو أقل كان عليه من الدية بحسب ما قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية