الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 272 ] فصل : وإذا كانت إحدى رباعيته أقصر من الأخرى في أصل خلقتها خالفت قصر الثنية عن الرباعية ، لأن السن معتبرة بأختها لكونها شبها لها في الاسم والمحل ، ولا تعتبر بغيرها ، فإذا نقصت إحدى الرباعيتين عن الأخرى علم أنها رباعية ناقصة ، فإذا قلعت وعرف قدر نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما نقص ، ولو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان كان فيها الدية تامة ، لأن كلالها مع بقائها على الصحة يجري مجرى ضعيف الأعضاء ، ولو حالت حتى ذهب منها بمرور الزمان بعض أضراسها سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما بقي من ديتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية