الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 274 ] فصل : فإن مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان :

أحدهما : فيها الدية تامة ، لأنه قلع سنا لم تعد .

والقول الثاني : فيها حكومة ، لأن الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها .

ولو مات بعد أن طلع بعضها ، وبقي بعضها فهو على القولين يجب فيها على أحدهما قسط ما تأخر طلوعه من الدية ، وحكومة في القول الثاني هي أقل من حكومة ما لم يعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية