الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أقيمت الصلاة جماعة في مسجد ، ثم دخله قوم لم يدركوا الجماعة فأرادوا أن يصلوا فيه تلك الصلاة جماعة كرهنا ذلك إذا كان للمسجد مؤذن ثابت وإمام منتدب قد رسم لصلاة الجمعة فيه ، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف ، وتفريق الجماعة ، وتشتت الكلمة ، فأما إذا كان المسجد بظهر طريق تصلي فيه المارة ، والمجتازون فلا يأمن أن يصلي فيه صلاة الجماعة مرارا ، لأن العادة جارية به ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية