الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو خلع كفه من الزند حتى اعوجت لم يجب فيه القود ، لتعذره فيه حكومة ، فإن جبرت فعادت بالجبر إلى استقامتها قلت الحكومة فيها ، وإن لم تعد إلى الاستقامة كثرت حكومتها ، فإن قال الجاني : أنا أعيد خلعها وأجبرها لتعود إلى استقامتها منع من ذلك ، لأنه ابتداء جناية منه ، فإن فعل وخلعها فعادت بعد الجبر مستقيمة لم يسقط عنه ما وجب من الحكومة المتقدمة ، ولزمته حكومة ثانية في الخلع الثاني ، غير أن الحكومة الأولى أكثر ، لأنها عادت معوجة ، والحكومة الثانية أقل ، لأنها عادت مستقيمة ، وهكذا لو كسر ذراعه من العظم حتى انقصف وتشظى ، فإن جبرت وعادت إلى حالها ففيها حكومة بقدر الألم والشين ، وإن عادت بعد الجبر ناقصة البطش زيدت الحكومة في ذهاب البطش فإن ذهب جميع بطشها كملت ديتها كالشلل ، وكذلك مثله إذا كان في خلع القدم وكسر الساق وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية