الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثاني : أن يبطش بأحدهما ولا يبطش بالأخرى ، فالباطشة هي اليد وفيها القود أو الدية ، وغير الباطشة هي الزائدة لا قود فيها ولا دية ، وفيها حكومة ، [ ص: 283 ] وسواء كانت الباطشة في استواء الذراع أو منحرفة عنه ، لأننا نستدل على الأصل بمنافعه كما نستدل على الخنثى المشكل ببوله ، فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير باطشة لزم ديتها كاملة مع حكومة الزائدة ، ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل ، ولو قطعت الباطشة فحكم فيها بالقود أو كمال الدية ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها كمال الدية إن قطعت ، لأنها يد باطشة ، ويجيء في رد ما أخذه من الأول من كمال الدية وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المثغور إذا أخذ دية سنه فعادت :

أحدهما : لا يرد من كمال ديتها شيئا وتكون هذه قوة أحدثها الله تعالى به .

والثاني : يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية ، لأن البطش قد انتقل إلى الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية