الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المصلي مضطجعا مومئا إذا قدر على القعود في أثناء صلاته ، فعليه أن يقعد ويبني ، وكذلك لو قدر على القيام لزمه أن يقوم ويبني على الماضي من صلاته وقد أجزأه .

[ ص: 310 ] وقال أبو حنيفة إذا قدر المومئ على القيام ، أو القعود بطلت صلاته ، وكذلك العريان إذا وجد ثوبا ، والأمي إذا تعلم الفاتحة قال : لأنه قدر على شرط من شرائط الصلاة . . . عجزه عنه ، فوجب أن تبطل صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها .

والدلالة عليه : وهو أنه قدر على ركن من أركان الصلاة بعد عجزه عنه فوجب أن لا تبطل صلاته أصلا .

أصله : إذا قدر على القيام ، ولأن القعود بدل عن القيام ، والاضطجاع بدل عن القعود ، فلما تقرر أن القادر على القيام ينتقل إلى المبدل ، ويبني على صلاته كذلك المضطجع إذا قدر على القعود ينتقل إلى مبدله ، ويبني على صلاته .

فأما الجواب عن قياسه على المستحاضة فهو منتقض بالقاعد إذا قدر على القيام .

والمعنى في بطلان صلاة المستحاضة ، كونها محدثة في تضاعيف الصلاة فخالفت العاجز إذا صح ، فإذا ثبت أن على العاجز المضطجع أن يقوم إذا قدر ويبني على صلاته ، وأنه إذا لم يقم ، فصلاته باطلة ، لأنه تعمد الجلوس في وضع القيام فوجب أن يبطل صلاته ، كما لو كان قائما فقعد في غير موضع القعود ، ومن أصحابنا من قال : لا يبطل صلاته لكن تصير نفلا ، ولا وجه لقوله ، فإذا بطلت صلاة الإمام بترك القيام ولا يعلم المأموم بحاله حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وصلاته مجزئة ، لأن قدرة الإمام على القيام أمر يخفى عليهم ، فلم يكلفوا الوصول إلى معرفته ، فصاروا كمن صلى خلف جنب وهم لا يعلمون بحاله ، وإن علموا قدرته على القيام أخرجوا أنفسهم من إمامته وبنوا على صلاتهم ، فإن لم يخرجوا من إمامته مع العلم بحاله بطلت صلاتهم ، كمن صلى خلف جنب وهو يعلم بجنابته .

التالي السابق


الخدمات العلمية