الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ ، فالدية مخففة تجب على عاقلته في ثلاث سنين ، لأن العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلا ، وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد وإن سقط فيه القود ، فالدية مغلظة حالة تجب في ماله دون عاقلته ، [ ص: 318 ] ويستوي في ذلك الصبي والمجنون ، وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز .

التالي السابق


الخدمات العلمية