الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يعود حجر المنجنيق على جاذبيه فيقتل أحدهم وهي مسألة الكتاب ، فيكون قتله بجذبه وجذب الجماعة ، فإذا كانوا عشرة سقط من ديته عشرها ، لأنه في مقابلة جذبه ، ووجب تسعة أعشارها على عواقل التسعة الباقين ، تتحمل عاقلة كل واحد منهم عشرها ، ولو عاد حجر المنجنيق على اثنين من عشرة فقتلهما سقط من دية واحد منهم عشرها المقابل لجذبه ، ووجب لكل واحد منهما على عاقلة الآخر عشر ديته ، لأنه أحد قتلته ، ووجب لكل واحد منهما على عاقلة كل واحد من الثمانية الباقين عشر ديته ، فيتحمل كل واحد من الثمانية عشري ديتين ، لأنه قاتل الاثنين ، ويتحمل كل واحد من القاتلين عشر دية واحدة ، لأنه قاتل لواحد وعلى هذا القياس لو قتل ثلاثة فأكثر ، فإن عاد الحجر على جميع العشرة فقتلهم سقط العشر من دية كل واحد منهم لمقابلتها بجذبه ، فوجب على عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار تسع ديات ، لوارث كل قتيل منهما تسع .

وهكذا لو جذب جماعة حائطا أو نخلة فتلف أحدهم أو جميعهم كان كوقوع حجر المنجنيق على أحدهم أو على جميعهم في أن يسقط من دية كل واحد منهم ما قابل فعله ، ويجب على الباقين باقي ديته .

التالي السابق


الخدمات العلمية