الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني : " وكذلك المصلي عريانا لا يجد ثوبا ، ثم يجده ، والمصلي خائفا ثم يأمن ، والمصلي مريضا يومئ ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن ، ثم يحسن ، إن ما مضى جائز على ما كلف وقابض على ما كلف وهو معنى قول الشافعي " .

قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل ، والجواب فيها على ما ذكره ، والجمع بينهما وبين التيمم لا يصح ، والفرق بينهما قد مضى ، فإذا وجد المصلي عريانا في تضاعيف صلاته ثوبا فعليه أخذه ، كالأمة سواء على ما مضى من التقسيم والجواب ، وكذلك الخائف إذا صلى موميا ثم أمن بنى على صلاته أمنا ، وأجزأه : فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزئ وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة ، فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من ثلاثة أقسام :

[ القسم الأول ] إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد فوات وقتها ، فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود .

والقسم الثاني : أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلها ، فعليه قراءة الفاتحة فيها لإدراك محلها مع القدرة عليها .

والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلها ، فعليه قراءتها كما لو لم يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل " المتيمم " إذا رأى الماء قبل دخوله في الصلاة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية