الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 338 ] فصل : ولو ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفينة : ألقوا متاعي وعلى كل واحد منكم ضمانه .

فقالوا جميعهم : نعم ، أو قالوا : افعل فهما سواء ، وعلى كل واحد منهم ضمان جميع قيمته .

ولو قال أحدهم : نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم .

ولو كان صاحب المتاع قال لهم : ألقوا متاعي وعليكم ضمانه .

فقالوا جميعا : نعم - لزم كل واحد من الضمان بقدر حصته ، لأن هذا ضمان اشتراك والأول ضمان انفراد ، ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية