الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون زيادة الماء مألوفة في أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة ، فهذا قاتل عمدا وعليه القود : لأنه قاصد لتغريقه .

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيد ، فيكون ذلك منه عمد الخطأ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته .

والضرب الثاني : أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد ، فيكون هذا خطأ محضا تجب فيه الدية مخففة على العاقلة .

ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه ، لأن المتلف غيره ، ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطأ تجب فيه الدية مغلظة على عاقلته ، وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة .

التالي السابق


الخدمات العلمية