الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ، ويعلموهم الطهارة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا .

قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتما واجبا أن يعلموا صبيانهم الطهارة والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين ، ويلزمهم أن يضربوهم على تركها حين البلوغ ، وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر .

وأصل ذلك قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا [ ص: 314 ] [ التحريم : 16 ] . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مروهم بالطهارة والصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ولأن في تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفا لها ، واعتيادا لفعلها ، وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما ليس يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبها ، والاستيحاش من فعلها وقت لزومها ، فأما تعليمهم ذلك لدون سبع سنين ، فلا يجب عليهم في الغالب لا يضبطون تعليم ما يعلمون ، ولا يقدرون على فعل ما يؤمرون ، فإذا بلغوا سبعا ميزوا وضبطوا ما علموا ، وتوجه فرض التعليم على آبائهم ، لكن لا يجب ضربهم على تركها ، وإذا بلغوا عشرا وجب ضربهم على تركها ضربا غير مبرح ، ولا ممرض ، في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربها ، فإذا بلغوا الحلم صاروا من أهل التكليف وتوجه نحوهم الخطاب ، ووجب عليهم فعل الطهارة ، والصلاة ، وجميع العادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية