الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن لم يكن للذمي عاقلة مناسبون وجبت الدية في ماله ولم يعقل عنه .

وقال بعض العلماء : يعقل عنه أهل جزيته الذين في كورته لأنهم مشاركوه في ذمته وجزيته كما يتحمل المسلمون عن المسلم ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن المسلمين قد جمعهم الحق فصحت موالاتهم عليه ، وهؤلاء جمعهم الباطل فبطلت موالاتهم فيه .

والثاني : أن المسلم لا يعقل عنه أعيان الأجانب فكان أولى أن لا يعقلوا عن الذمي ، فإن قيل : فهلا كانت جنايته في بيت مال المسلمين ، لأن ميراثه يصير إلى بيت مالهم ؟ قيل : إنما صار ميراثه إلى بيت المال فيئا ولم يصر إليه إرثا ، فلذلك لم يعقل عنه وعقل عن المسلم : لأن ماله صار إليه إرثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية