[ ص: 384 ] باب  
دية الجنين  
مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة .  
قال  
الماوردي      : وهو كما قال ، والأصل فيه ما رواه  
أبو سلمة   عن  
أبي هريرة   قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924553قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحمل بغرة عبد أو أمة ، فقال  حمل بن مالك بن النابغة      : يا رسول الله ، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة  وروي عن  
الزبير   عن  
مسور بن مخرمة   قال :  
استشار  عمر   في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها فيسقط فقام  المغيرة بن شعبة   فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد معك ، قال : فشهد معه  محمد بن مسلمة   ، وقال  
أبو عبيد      : إملاصها ما أزلفته بالقرب من الولادة .  
وروى  
الشافعي   عن  
سفيان   عن  
عمرو بن دينار   عن  
طاوس   nindex.php?page=hadith&LINKID=924554أن  عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - قال : أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا إلا قاله ، فقام  حمل بن مالك بن النابغة   فقال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة ، فقال  عمر      : كدنا والله نقضي فيه بآرائنا  ، قال  
أبو عبيد      : المسطح خشب الخباء .  
وقال  
النضر بن شميل      : هو الخشبة التي يرفق بها العجين إذا حلج ليخبز : ويسميها المولدون الصولج ، فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبدا أو أمة ، فإن قيل فقد روي في حديث  
أبي سلمة   عن  
أبي هريرة   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924555فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل  فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل ؟  
قيل : لأنها رواية تفرد بها  
عيسى بن يونس   عن  
محمد بن عمر   عن  
أبي سلمة   وقد      
[ ص: 385 ] وهم فيها  
عيسى بن يونس   والذي رواه  
الزهري   عن  
أبي سلمة   وعن  
سعيد بن المسيب   عن  
أبي هريرة   أثبت ، وناقلوه أضبط ، وليس في روايتهم " فرس ولا بغل " ولو صحت الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلا من العبد والأمة .