فصل : قال  
الشافعي   ، رحمه الله تعالى : وأكره  
إمامة ولد الزنا  ،  
وإمامة من لا يعرف أبوه     : لما روي  أن  
عمر بن عبد العزيز   نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه     . فإن أم      
[ ص: 323 ] قوما صحت صلاتهم ، لرواية  
صالح بن كيسان   ، عن  
نافع   ، عن  
ابن عمر      : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
يؤمكم أقرؤكم ، وإن كان ولد زنا  وقد روي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف  
زياد   بالبصرة   ،  
وخراسان   ، وهو ممن في نسبه نظر ، قال  
الشافعي   ، رحمه الله تعالى : ولا يحل لرجل أن  
يصلي بجماعة وهم له كارهون     : لأنه قد جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921633لا يصل أحدكم بقوم وهم له كارهون  وروي  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921634ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له كارهون  فإن أمهم أجزأه ذلك وإياهم .