الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : وأكره إمامة من به تمتمة ، أو فأفأة ، فإن أم أجزأ إذا قرأ ما يجزئ في الصلاة " .

قال الماوردي : هذا صحيح .

أما التمتمة : فهي التردد في التاء ، وأما الفأفأة فهي التردد في الفاء ، فتكره إمامة التمتام ، والفأفاء لزيادتهم على الكلمة ما ليس منها ، فإن أموا جاز ، وصحت صلاة من ائتم بهم ، لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة ، كمن كرر الفاتحة ناسيا .

وأما العقلة فهي : التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ، ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت : وكذلك الردة وهي : تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من غير تمالك للإمساك عنها ، فأما الغنة فهي : أن يشرب صوت الخيشوم ، والخنة أشد من الغنة ، وذلك غير مانع من صحة الإمامة ، لأن الكلمة تأتي سليمة .

[ ص: 326 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية