الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو أتى ببينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها ، يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله ، فتتواطأ شهادتهم ، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض ، فإن لم يكونوا ممن لم يعدلوا " .

قال الماوردي : وهذا نوع سادس من اللوث ، وهو لوث بالقول - وما تقدم لوث بالفعل - وذلك : أن تأتي جماعة متفرقون من نواحي مختلفة ، يزيدون على عدد التواطؤ ، ولا يبلغون حد الاستفاضة ، وتقتصر أوصافهم عن شروط العدالة ، فيشهدون أو يخيرون ، ولا يسمع بعضهم بعضا : أن فلانا قتل فلانا ، ولا يختلفون في موضع القتل ولا في صفته ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :

أحدهما : إما أن يكونوا ممن تقبل أخبارهم في الدين كالنساء والعبيد ، فهذا يكون لوثا : لوقوع صدقهم في النفس والعمل على قولهم في الشرع . [ ص: 12 ] والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين ؛ كالصبيان ، والكفار ، والفساق ، ففي كونه لوثا وجهان :

أحدهما : أن يكون لوثا : لوقوع صدقهم في النفس .

والوجه الثاني : لا يكون لوثا : لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية