الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجبا للقود أو غير موجب له ، فإن كان غير موجب للقود ، فهو على ثلاثة أقسام :

أحدهما : أن يكون خطأ محضا ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة . فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل ، وإن كانوا جماعة ، قسمت على أعداد رؤوسهم ، وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية .

والقسم الثاني : أن يكون القتل عمد الخطأ ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا .

والقسم الثالث : أن يكون عمدا محضا سقط القود فيه : لكمال القاتل ونقص المقتول ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد والوالد مع الولد . وتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة : لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية