مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وسواء كان به جرح أو غيره : لأنه قد يقتل بما لا أثر له " .  
قال  
الماوردي      : وهو كما قال  
للولي أنه يقسم في القتل ، سواء كان به أثر جرح أو لم يكن     . وقال  
أبو حنيفة      : لا يقسم إلا أن يكون به أثر جرح .  
فإن لم يكن به أثر جرح ، وخرج الدم من أذنه أقسم . وإن خرج من أنفه لم يقسم : لأن عدم الأثر يحتمل أن يكون من موت ومن قتل ، وخروج الدم من الأنف يحتمل أن يكون من رعاف أو خنق ، فضعفت الدعوى وسقطت القسامة . وهذا فاسد لأمرين :  
أحدهما : أن الأغلب من الموت أن يكون بأسباب حادثة من مرض أو حادث ، وموت الفجاءة نادر ، فإذا لم يعرف مرض صار الأغلب منه أنه بحادث القتل ، فلم يحمل على نادرة الفجاءة .  
والثاني : أن القتل قد يكون تارة بالجرح والأثر ، ويكون تارة بالخنق والإمساك للنفس ، وبعصر الأنثيين من غير أثر ، وإذا كان بهما وجب أن تستوي القسامة فيهما . والله أعلم .      
[ ص: 16 ]