مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولا أنظر إلى دعوى الميت " . قال  
الماوردي      : وهذا قاله ردا على  
مالك   ؛ حيث جعل  
قول القتيل دية عند فلان  لوثا ، وليس بلوث عند  
الشافعي   لما قدمناه من الدليل . فأثبت  
مالك   اللوث فيما نفيناه ، ونفى اللوث عما أثبتناه ، وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، فلم ينفذ من مخالفة قضائه مع اعترافه بصحة نقله ، وهذا وهم لا يجوز .