الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وينبغي للحاكم أن يقول : اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات " .

قال الماوردي : إنما أجزنا للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم اليمين الكاذبة ، ويتلو عليهم قول الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية [ آل عمران : 77 ] .

ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليها ، لأمرين :

أحدهما : اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان ، حين وعظ الزوجين في الخامسة ، فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ .

والثاني : أنه قد يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود ، فقدم الاستظهار بالوعظ والتحذير . فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار ، فإن كان في قتل عمد لم يوعظوا ؛ لأنه يوجب قودا يدرأ بالشبهة ، وإن كان في قتل خطأ ، وعظوا وحذروا مآثم أيمانهم الكاذبة .

فأما الأيمان في الأموال المحضة : ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان :

أحدهما : يعظ الحالف فيها كالدماء .

والثاني : لا يعظ فيها : لتغليظ الدماء على غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية