مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  
جرح رجل فمات أبطلت القسامة     : لأن ماله فيء ، ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث " .  
قال  
الماوردي      : ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث إذا  
ارتد المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته  ، فلا قسامة لوارثه : لأمرين :  
أحدهما : أن ماله قد صار فيئا لا يورث عنه ، فلم يجز أن يقسم من لا يرث .  
والثاني : أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس ، وما دون النفس لا قسامة فيه . فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته ، فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه ؛ وهو أنه لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة ، وفي سقوط القود قولان . وإن كان له سراية في الردة سقط القود ، وفي كمال الدية قولان :  
أحدهما : تجب فيه الدية كاملة .  
والثاني : نصفها . وماله موروث : لأنه مسلم عند الموت . ولهم أن يقسموا إن لم يكن في الردة سراية . وفي قسامتهم إذا سرت في الردة وجهان :  
أحدهما : لهم القسامة وإن ملكوا بها بعض الدية : لأنها دية نفس ، وإن لم تكتمل .  
والوجه الثاني : أنه لا قسامة لهم : لذهاب اللوث بالسراية في الردة . والله أعلم .