الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو جرح رجل فمات أبطلت القسامة : لأن ماله فيء ، ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث " .

قال الماوردي : ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث إذا ارتد المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته ، فلا قسامة لوارثه : لأمرين :

أحدهما : أن ماله قد صار فيئا لا يورث عنه ، فلم يجز أن يقسم من لا يرث .

والثاني : أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس ، وما دون النفس لا قسامة فيه . فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته ، فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه ؛ وهو أنه لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة ، وفي سقوط القود قولان . وإن كان له سراية في الردة سقط القود ، وفي كمال الدية قولان :

أحدهما : تجب فيه الدية كاملة .

والثاني : نصفها . وماله موروث : لأنه مسلم عند الموت . ولهم أن يقسموا إن لم يكن في الردة سراية . وفي قسامتهم إذا سرت في الردة وجهان :

أحدهما : لهم القسامة وإن ملكوا بها بعض الدية : لأنها دية نفس ، وإن لم تكتمل .

والوجه الثاني : أنه لا قسامة لهم : لذهاب اللوث بالسراية في الردة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية