مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولو لم يتم القسامة حتى مات ، ابتدأ وارثه القسامة " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  
حلف الوارث بعض أيمان قسامته فلم يكملها حتى مات  ، لم يجز لوارثه أن يبني عليها ، واستأنف أيمان القسامة بعد موته ، ولم يكن لما تقدم من الأيمان تأثير : لأن الباقي منها - وإن قل - يمنع من استحقاق الدية حتى يستوفى ، فلو بنى الوارث عليها لصار الموروث نائبا فيها ، وقد ذكرنا أنه لا نيابة في الأيمان ، ولكن لو أقام الوارث قبل موته من البينة شاهدا واحدا جاز لوارثه أن يبني على بينته ، فيقيم شاهدا آخر ، وتكمل البينة ، لما ذكرنا من الفرق بين الأيمان والبينة .